جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٨٥

-

-

وأما اذا أدركه فى السجود فلا محالة أن يقوم الى القراءة والركوع، وليس ها هنا قومة أخرى غير هذا عندى.

مسألة:

وسألته عمن صلى خلف امام فى صلاة النهار فأحرم واستعاذ وركع مع الامام فى أول ركعة من الصلاة، فلما سلم الامام سلم ونسى أن يقوم يبدل ما فاته من القراءة؟

قال: لا بدل عليه اذا كان ناسيا، وان كان متعمدا ترك البدل

للقراءة فعليه اعادة الصلاة

قلت: فان كان في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم يسمع القراءة ولم يقرأ ونسى حتى سلم ولم يبدل

شيئا من

قال: عليه اعادة الصلاة.

مسألة:

مس

من الزيادة المضافة: وعن رجل جاء الى قوم وهم يصلون جماعة وقد سبقوه بركعتين أو ثلاث، فصلى مع القوم بقية صلاتهم، ثم قام فأبدل الركعتين أو الثلاث التي فاتته، وقعد ولم يقم بتكبيرة، ما ترى عليه في صلاته؟

قال: اذا صلى ركعتين فى الجماعة وأبدل ركعتين وأبدل ركعتين أو ركعة، ولم يقم بتكبيرة، فان القومة التي قاموها من القعدة الأولى حين دخل معهم واجبة عليه باتفاق، وان ترك ذلك رأيت عليه البدل