جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩١

91

مسألة:

واذا كان الصبي بين الرجلين خلف الامام، فكان ممن يحافظ على

الصلاة فصلاتهم تامة ولو لم يراهق

نصل

الدخول في صلاة الجماعة

فان دخل مع قوم فى صلاتهم، وقد قرأ الامام فاتحة الكتاب مختلف

فيه أيقرأ فاتحة الكتاب أم يسمع

?

والذي كان يأخذ به أبو عبد الله قول من قال من الفقهاء: اذا دخل في صلاتهم وقد فرغ الامام من فاتحة الكتاب، ودخل في قراءة السورة فلينصت وليستمع ويجزيه الاستماع اذا أدرك من بعد احرامه من قراة الامام آية واحدة اجتزأ بها، وان أدرك بعد احرامه من قراءة، أقل من آية فعليه اذا سلم الامام أن يقوم فيتم ما بقى عليه

الامام

من صلاته، ويقرأ فاتحة الكتاب

مسألة:

ومن غيره وقال: ممرت مع جابر بمسجد قد أقام الصلاة الغداة، فدخل معه فاستفتح سورة طويلة، فتأخر جابر وصاحبه، وترك الصف وصلى وحده، فلما انصرف قال: ان صلاة الغداة تفوت

•

مسألة:

ومن كتاب ابن جعفر: وقال أحسب عن محمد بن محبوب رحمه الله: فيمن دخل في صلاة قوم واستأنف هو القراءة وركعوا وهو بعد لم يتم القراءة ورفعوا رءوسهم من الركوع، وفرغ هو وركع وحده؟