جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٢

92 -

قال: اذا أدرك الامام وهو قائم لم يسجد وسجد في سجوده فلا بأس عليه، وقد يوجد في أثر غير هذا أن من دخل في صلاة قوم ركوع فأخذ في القراءة بعد الاحرام أنه ان أدركهم فى الركوع فلا بأس، وان لم يدركهم استأنف الصلاة والرأى الأول أحب الى

ومن غيره: وعن أبى على الحسن بن أحمد رحمه الله: وقد قيل: انه اذا لم يدرك من القراءة شيئا فليس له أن يقرأ، فان قرأ انتقضت صلاته، وانما يتبع الامام في الحد الذى يدركه فيه بعد أن يحرم،

كأن الأمام راكعا أو ساجدا أو قائما، والله أعلم

مسألة:

ومنه: ومن بدأ يصلى فريضة في المسجد، ثم أقام المقيم، فان رجى أن يتم ركعتين أتمهما وكانت نافلة، ثم يدخل في صلاة الامام، وان كان قد عدى الشفع أو هو فى أول الصلاة قطع ذلك ودخل مع

الامام.

ومن غيره قال محمد بن المسبح: إن خاف أن لا شفعا يتم فليجمعهما - لعله يجعلهما وترا ويسلم ويدخل في الصلاة

معهم

مسألة:

والدعاء

ومن غيره: وعمن أدرك آخر ركعة من الصلاة مع الامام؟

فقد قال من قال: يجوز له أن يقول ما يقول الامام من التشهد