جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٩٨

فعلى ما وصفت، فالذي يؤمر به أن يمضى على صلاته، ويكون اماما لمن دخل معه، وقد قيل: ان ذلك جائز اذا كان قد دخل في الصلاة فجاء آخر دخل معه في الصلاة وقال له يؤم به نام به على ذلك جارت صلاتهما جميعا، وان قطع الصلاة ثم صليا بعد ذلك جميعا فصلاتهما

تامة.

مسألة:

ومن غيره: فاذا أدرك الامام وهو قراءة السورة فقرأت أنت فاتتحة الكتاب أو لم تقرأها، فلا تنظر أنت في قراءة نفسك، ولكن تنظر الى قراءة الامام، فان كان الامام قد قرأ بعد أن كبرت تكبيرة الاحرام آية واحدة أو أكثر من ذلك فقد أجزأتك قراءة الامام في تلك الركعة، وليس عليك أن تعيد قراءتها.

وان كان الامام لم يقرأ آية بعد أن كبرت أنت تكبيرة الاحرام، فاذا سلم الامام فاقض أنت قراءة الركعة تقوم فتقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم، تقعد فتسلم وأنت قاعد، لأنك قد أدركت مع الامام الركوع، وانما فاتك القراءة، فانما تعيد ما فاتك من الصلاة.

مسألة:

عن أبي على الحسن بن أحمد: رجل دخل المسجد والامام يصلى، فدخل معه فوجه وأحرم، وقد سبقوه بسجدة، أيسجد معهم ان أدرك أم لا يكون له أن يفرق بين السجدتين، وان جاز له ذلك فأين موضع قضاء هذه السجدة؟

فله أن يوصل الصلاة ولو أدرك أحد السجدتين سجدها، وقضى