جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٠٥

1.0

باب

في أتباع المأموم للامام وما يجب عليهم اذا سبقوه وتخلفوا عنه وفى سبق الامام لهم وفى تنبيه الامام اذا سها وفى المأموم اذا خالف الأمام وفى الامام اذا تعايا فى القراءة متى يفتح عليه ومعاني ذلك

ولا ينبغي لمن خلف الامام أن يكبروا حتى يقطع الامام التكبيرة

ويسكت، فاذا سكت فليكبروا.

وعن رجل فاته مع الامام قراءة فاتحة الكتاب، ثم نسى أن يبدل

ما فاته؟

قال: ان كان في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة فليس عليه اعادة، ومنهم من قال: ان كان فى الركعتين الأليين من الصلاة فعليه الاعادة مثل الهاجرة والعصر الذي لا يجهر فيهما بالقراءة، وان كان في الركعتين الأخريين فليس عليه اعادة، وان كان في صلاة يجهر فيها بالقرأة فعليه اعادة صلاته

قال أبو المؤثر: ليس عليه اعادة في صلاة يجهر فيها بالقراءة أو لا يجهر فيها بالقراءة اذا كان خلف الامام، الا أن يكون فاته قراءة السورة، ولم يدرك مع الامام آية، فعليه أن يعيد القراءة، فان لم يعدها فعليه البدل