الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٠٦---
-
وكان محمد بن محبوب يقول: اذا أحرم الرجل ثم قرأ الامام آية بعد احرام الرجل، لم يكن عليه اعادة قراءة وأنا أقول اذا لم يدرك قراءة آية من السورة في صلاة يجهر فيها بالقراءة اذا سلم الامام، وان لم يقض القراءة فليعد الصلاة
مسألة:
ومما يوجد عن ابراهيم: وعن الرجل ينشاغل بالتوجيه – نسخة
نتشاغل حتى دخل الامام في قراءة السورة؟
قال: يستمع ولا يقرأ.
قلت: فان استمع آية أو آيتين؟
قال: يجزيه.
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: ومن كبر تكبيرة الاحرام قبل امامه، وهو يرى أن أمامه قد كبر أعاد التكبيرة بعد أن يكبر امامه، لأنه نوى الاقتداء به، ثم سبقه، وكان واضعا للتكبير في غير موضعه.
وكذلك ان سلم وهو يرى بأن الامام قد سلم، أو سبق امامه في ركوع أو سجود، ان عليه يرجع الى حاله حتى يفعل أمامه ذلك الفعل، ثم يتبعه ولا ينتظر امامه حتى يلحقه
ومن الكتاب: ولا يجوز للمأموم أن يسبق الامام بشيء من أفعال الصلاة، فان سبقه متعمدا خرج بذلك من أن يكون مأموما متبعا،