الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١١- JW
وعن أبي عبد الله محمد بن أحمد السعالى: وما تقول في رجل يصلى خلف الامام وعقله الى قراءة الامام وتكبير الامام ليعقله، وهو يقرأ أو يكبر وهو في حال السجود أو في حال الركوع، وربما أنصت لقراءة الامام وتكبيره فأشغله عن قراءة نفسه وتكبيره أتكون صلاته تامة أو منتقضة؟
اذا
فلا ينبغي له أن يفعل ما وصفت، وانما يسمع اذا قرأ وكذلك سبح صمت، فان اشتغل عن صلاته لم نأمن أن يلزمه بعض المسلمين بدل تلك الصلاة، فانظر في ما عرفتك، لا تأخذ منه إلا ما جميع وافق الحق والصواب ان شاء الله
وعن أبي سعيد حفظه الله هكذا وجدت • رجع.
مسألة:
من غيره: سألت أبا سعيد عن رجل في صلاة الامام، قد سبقه الامام منها بركعة أو أكثر، فلما قعد الامام للتحيات الآخرة كرب هذا المصلى بول أو غائط، هل له اذا قضى تحيات نفسه أن يقوم للبدل قبل أن يسلم الامام؟
قال: معى أنه ليس له ذلك، لأن الامام بعد في الصلاة.
قلت له: فان جهل وقام للبدل قبل أن يسلم الامام، هل ترى
صلاته تامة؟
قال: معى أنه اذا قام متعمدا ودخل فى العمل قبل أن يسلم الامام فمعى أن صلاته على ما قيل فاسدة، ما دام الامام في حد من
حدود الصلاة التى لا يجوز أن يدخل غيره خلفه في صلاة أخرى.