الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١١٢112
-
قلت له فالجاهل مثل المتعمد في هذا، أم الجاهل أهون؟
قال: فلا يبين لى للجاهل عذر فى مخالفة الحق المجتمع عليه، ومعى أن من قول أصحابنا لا نعلم بينهم اختلافا أنه لا تجوز الصلاة خلف الامام الا بصلاته فى موضع تجوز الصلاة بصلاته في المسجد على حال، اذا كان اماما للمسجد
قلت له: فان قام هذا للبدل في حد ما لو أحدث الامام تمت صلاته فدخل في العمل قبل أن يسلم الامام، هل ترى صلاته تامة؟
قال: أرجو أنه على ما عندى أنه قد قيل في ذلك في بعض القول اذا كان قيامه، وقد صار الامام فى حد لو أحدث تمت صلاته، ولا أعلم هذا الا ترخيصا من قول أهل المعلم ان صح.
*
قلت له: فان ركع قبل أن يسلم الامام تمت صلاته على هذا القول؟
قال: اذا ثبت هذا المعنى فسواء عندى ركع أو لم يركع •
مسألة:
من كتاب أبي جابر: وقيل: من صلى خلف الامام فلم يثبت
الا تكبيرة الاحرام فلا نقض عليه
قال محمد بن المسبح: عليه النقض
ومن شك في ركعة أو أقل أو أكثر في صلاته وهو خلف الامام
فهو تابع للامام، ولا نقض عليه.