جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٤

-

مسألة:

فيمن سبقه الامام وسألته عن المصلى اذا أحرم مع الامام حين أحرم ودخل معه في الصلاة، فلما صلى معه ركعه أو ركعتين سبقه الامام بحد لا هو فيه ولا الامام، ثم لحقه بعد ذلك في الصلاة، وقضى صلاته عنده، هل تراها تامة له؟

قال: معى أنه قد قيل تتم وقيل: لا تتم •

قلت له: فان كان لم يدركه فى الصلاة، وكان الحد خلى ليس أحدهما فيه، وكان كل ما خرج هذا من حدد دخل الامام في حد آخر، فلم يتداركا حتى أدركه في التحيات الآخرة قبل أن يسلم تتم صلاته؟

، هل

قال: معى أنه اذا أدرك معه حدا من آخر الصلاة لحقه هذا القول، ما لم يدرك حدا فلا يلحقه عندى •

قلت له: فالقعود للتحيات هو عندك حد الى أن يسلم الامام ولو أطال الدعاء، أم اذا قضى التحيات إلى محمدا عبده ورسوله فقد انقضى الحد؟

قال: معى أن الحد القعود الأول الذى فيه قراءة التحيات الى محمدا عبده ورسوله، لأنه لو أحدث الامام بعد ذلك حدثا تمت صلاته، فلا يحسن عندى أن يكون إماما قد تمت صلاته لغيره فيما قد

تمت صلاته فيه.