جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٥

110

-

قلت له: فإن أدركه المصلى الذى بينهما حد خلى في القعود للتحيات فأدركه، وقد صار الامام بحد لو أحدث لتمت صلاته، هل يكون هذا مدركا للامام وتتهم صلاته اذا كان قد أحرم معه على القول

الآخر؟

قال: لا يبين لى ذلك

قلت له: أرأيت ان سبقه الامام بحدين خليين أو أكثر بعد أن أحرم عنده فى الصلاة، فلم يزالا كلما خرج الامام من حدد دخل هذا في آخر حتى أدركه فى الحد الآخر من الصلاة، في حد ما لو أحدث الامام انتقضت صلاته، هل تراه مدركا وتتم صلاته على القول الآخر من القولين؟

قال: اذا أدرك معه حدا تاما كان عندى مدركا للصلاة على

بعض القول، وان فاته الحد أو شيء منه فلا أقول انه مدرك للصلاة

على هذا القول الذي قيل الا على ما يختلف من ادراك الحد

ومعى أنه أدرك حدا في قول أحد من العلماء بالحق أنه يلحقه عندى ادراك الصلاة على قول من يقول بذلك

مسألة:

من غير الكتاب: والزيادة المضافة اليه: مما وجدته بخط الشيخ أبي عبد الله محمد بن ابراهيم بن سليمان: رجل دخل مع الامام في صلاة