جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١١٨

-

118

-

فقد مضى معى القول فى هذا وتفسيره فى الداخل المسبوق بعد

الدخول

وقلت: انما ذلك للداخل مع الامام، فما الفرق في ذلك وما

العلة؟

فانما ذلك عندى للمسبوق بعد الدخول مع الامام، وليس ذلك لداخل في غير صلاة الامام خلف الامام، وهذا فرق ما بين ذلك، وقد مضى القول عندي في ذلك.

وقلت: وكذلك قول من قال: اذا صار بينه وبين الامام حد خلى فسدت صلاته، فكيف وسع له أن يكون هو في حد الامام في حد؛، ولم يضق عليه دون أن يكون مع الامام، ولم يوسع له ولو كان أكثر من حد أدركه الامام، لعله ما أدرك هو مع الامام قبل الصلاة ما العلة في ذلك لمن قال به؟

فالعلة

معنى في هذا اذا دخل في غير صلاة الامام، كان اماما لنفسه وأفسد الامام عليه صلاته، والداخل مع الامام ثم سبقه بحد، فانما هو مؤتم به تابعا له فى صلاته، يطلب أن يدركه وهو امامه على حال، وهذا امام نفسه اذا لم يدخل معه فى الحد الذي هو فيه، وعمل حدا بصلاة نفسه، وقد خرج منه الامام أو لم يدخل فيه، وما كان قد سبقه به وخرج منه، فعمله هذا، فهو كالذي فعله خلف الامام قبل دخول الامام فيه اذا كان قد دخل معه، وليس في ذلك غرق، فافهم هذا الفصل

وقلت: وكذلك قول من قال: من أدرك الامام في الصلاة، ولو