الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٦-
0126
فصل
في المأموم اذا خالف الامام
ومن كتاب محمد بن جعفر: ومن دخل في صلاة قوم وهو يريد الظهر، والامام يصلى العصر، فصلاته تلك منتقضة، ويصلي الظهر
ثم العصر، والصلاة للامام.
أنه قال غيره: معى
يخرج في بعض القول أن صلاتهم كلهم تامة،
ولكل امرئ ما نوى • رجع •
وكذلك بلغنا عن امام نعس عن الظهر حتى حضرت صلاة العصر، وقام المقيم للعصر، وصلى الامام بهم على أنه يصلى الظهر، ولم يعلم
أن العصر قد حضرت؟
فالصلاة للامام
قال غيره: ومعى أنه قد قيل: ان صلاتهم كلهم تامة.
مسألة:
ومنه: وقيل اذا دخل رجل فى صلاة الامام، وهو يرى أنه يصلى
صلاة سفر، فأتم أو عنده أنه يصلى تماما فقصر؟
الامام
فانه ينقض، وان لم يعزم على صلاة بعينها، ودخل في صلاة.
، فلا نقض عليه
٢٬٣٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.