جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٧

-

127

قال غيره: ليس لمؤتم مع الامام نية، والنية نية الامام، وانما

يعتقد المؤتم أن يصلى بصلاة الامام

مسألة:

من الزيادة المضافة من كتاب الأشياخ: قلت: فمن صلى مع الامام الفريضة، والامام يصلى الوتر، ما تكون صلاة هذا المصلى،

قال: صلاته منتقضة

قلت: فعليه كفارة؟

قال: لا كفارة عليه انتقضت الزيادة

فصل

في الامام اذا تعايا في القراءة متى يفتح عليه

قال من قال: اذا تعايا الامام فلا يفتح عليه حتى يسكت

وقال من قال: يفتح عليه اذا تعايا

الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاجازة بالفتح على الامام اذا أرتج عليه وأعياه طلب ذلك بنفسه، وسكت على معنى الإعياء ويخرج ذلك عندى على معنى التعاون في الصلاة، فاذا كان ذلك في فاتحة القرآن، أو فيما لا تجوز الصلاة إلا به من القرآن، خرج عندى معنى الاتفاق أنه من التعاون على أمر الصلاة، لأنهم شركاء الامام والمأموم