الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٢٨واذا كان ذلك مما يجرى دونه، وتقوم به الصلاة مما قرأه الامام فما تجوز به الصلاة، فيخرج فيه عندى معنى الاختلاف على نحو ما حكى أو ما يشبهه
ويعجبني موضع اجازة ذلك مادام الامام لم يركع، واكتفى بذلك الذي قرأه، وكان سكوته على معنى ما يخرج به إعياءه، واما مادام يطلبه بالكلام ومعنى القراءة الا أنه لم يصب ما أعياه فمعى أنه يخرج فيه معنى الاختلاف
•
ويعجبني أن لا يفتح عليه حتى يسكت على سبيل الاعياء لئلا يكون
مشاركا للامام في القراءة وهو يقرأ
مسالة:
ومن كتاب أبي جابر: والامام يجوز لمن خلفه أن يفتحوا عليه اذا تعايا في القراءة وسكت، ولا يفتحوا عليه قبل ذلك.
ومن غيره: قلت: والامام يتعايا فى القراءة وأنا خلفه أفتح عليه من غير أن يضطر؟
قال: لا بأس أن يفتح عليه من دون أن يتعايا وان لم يضطر
ومن غيره: قال أبو المؤثر: ذكر لنا عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: صلى بنا عبد الله بن عمر صلاة المغرب، فلما فرغ من فاتحة الكتاب الله الرحمن الرحيم فتردد بها، وخزن عليه القرآن، فقلت بسم أنا: (اذا زلزلت الأرض زلزالها (فقرأ واستمر في القراءة ولم يعب
قال:
ذلك على