جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٢٩

-

129

مسألة:

ومن غيره: وسألت أبا سعيد عن الامام اذا تعايا في الصلاة أى وقت يجوز أن يفتح عليه من خلفه؟

قال: معى أنه اذا سكت وظهر من أمر أنه إعياء منه فحينئذ يجوز أن يفتح عليه من خلفه، وأما مادام يطلب ويتردد فمعى أنه لا يجوز أن يفتح عليه حتى يسكت فيما عندى أنه قيل •

قلت له: أرأيت ان فتح عليه من خلفه وهو في طلبه وتردده، هل عليه بأس في صلاته؟

قال: معى أنه يختلف فيه، فلعل بعضا يفسد صلاته وبعضا لا

يفسدها.

قلت: كان الذي فتح عليه جاهلا أو متعمدا بعد أن علم قول المسلمين

أم الاختلاف في الجاهل خاصة؟

قال: يقع أنه فى الجاهل دون المتعمد لمخالفته المأمور به.

قلت له: فان سكت بعد أن أتم فاتحة الكتاب سكوتا فوق ما

يؤمر به، هل يجوز لمن خلفه أن يفتح أول السورة؟

قال: معى

أنه اذا تظاهر منه فى ذلك، ووقع لمن فتح عليه أن ذلك

(م 9 - جواهر الآثار ج 8)