الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٠-
130
-
منه عياء في الابتداء في القراءة، فهو عندى أشد، لأنه لابد له من قراءة فيما فيه القراءة من آية فما فوقها
والأول اذا كان قد قرأ آية فما فوقها فقد أجزاه، فهذا عندى
الفتح فيه اكد.
قلت له: فان فتح عليه أحد قبل أن يتظاهر من أمره الاعياء هل
تفسد صلاته؟
قال: معى أنه مثل الأول وأهون عندى لما قد ثبت أنه لا بد من القراءة، ولأنهم شركاء في الصلاة، وأعوان عليها عندى
٢٬٤٠٣ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.