الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣١1
131
-
باب
في صلاب الجماعة فى السفر وفى صلاة المسافر بالمقيمين وما اختلف الناس فيه من الصلاة خلف الجبابرة وأهل الظلم ومن ليس له ولاية وفيمن يصلى خلفه ممن لا يتولى وفيمن كان بجواره مسجد هل يسعه أن يتعدى إلى غيره
ومن كتاب الأشراف: قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن المقيم
!
أن ائتم بالمسافر وسام الامام من يتبين - نسخة مرتين أن عليه تمام الصلاة، واختلفوا فيه ان أتم الامام الصلاة وخلفه مقيم فأتم الصلاة:
قال أبو سعيد: معى أنه يخرج بمعنى الاتفاق أن امامة المسافر بالمقيمين صلاة نفسه، وهما الركعتان صلاة القصر جائزة، وان صلى المقيم بصلاة المسافر صلاة نفسه وحدها، وهما الركعتان صلاة القصر ان ذلك لا يجزى المقيم، وان صلاة المسافر جائزة، وان صلاة المقيم بالمسافر تماما صلاة المقيم جائزة، ولا أعلم في هذه الفصول اختلافا في قول أصحابنا
وأما اتمام المسافر بالقيم صلاة المقيم فمعى أنه يخرج في أكثر القول من قول أصحابنا أن صلاة المقيم فاسدة، وصلاة المسافر يختلف فيها الا أنه اذا أتم صلاة بصلاة السفر لم يضره الزيادة، وبعض يرى عليه البدل، ولا يبين لى تمام صلاة المقيم بصلاة المسافر أربعا، لأنه