جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٢

-

132

لا بد اما أن يكون نفلا من فعله، واما أن يكون باطلا، فان كانت نفلا فالفرض لا يقوم يقوم بالنفل، وان كان زيادة باطلا فالحق لا يقوم بالباطل

مسألة:

؟ وفي المسافر يصلى بصلاه المقيم

فقال: ان كان اعتقد التمام رأيت عليه البدل، ولكنه يصلى بصلاة

الامام هكذا جاء الأثر من قول المسلمين

مسألة:

الصلاة

من كتاب الأشياخ عن على بن أحمد قلت: فالذي يجمع اذا صلى صلاة الأولى وحده، ويريد أن يصلى العصر مع الامام، فقعد

في التحيات ينتظر؟

قال: اذا قعد ووصل الى عبده ورسوله جاز له التسليم، خمتي

سلم جاز له الا أنه اذا انتظر كان أفضل.

فصل

في صلاة المسافر بالمقيمين وفى صلاة الجماعة في السفر وفى مسافر صلى الأولى ثم رأى قوما مسافرين يجمعون الأولى

والعصر، هل يصلى معهم العصر؟

قال: لا.

قال غيره: أحسب أبا سعيد اذا كان ذلك فى وقت العصر جاز ذلك:

وان كان في وقت الأولى لم يحجز ذلك