جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٣

133 -

-

محتم

مسألة:

وعن رجل أتى قوما وهم في صلاة جماعة يتمون وهو يقصر، وأدرك ركعة واحدة فلما قضوا الصلاة زاد اليها ركعة أخرى ثم سلم؟

فذلك أمر لا يجوز كل من دخل في صلاة قوم يتمون فليتم

مسألة:

واذا صلى مسافر الأولى، ثم رأى قوما مسافرين يجمعون

الأولى والعصر؟

فلا يصلى معهم العصر

مسألة:

وسألته عن رجل مسافر صلى بصلاة الامام، فلما قضى صلاته نظر فاذا هو قد صلى في ثوب فاسد؟

قال: ان علم فى الوقت أبدل الصلاة قصرا، وان علم بعد ما فات الوقت أبدل تماما هكذا أحفظ.

ومن كتاب الأشراف: أبو بكر: واختلفوا فى المسافر يأتم بالمقيم:

فقالت طائفة:: يصلى بصلاتهم

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى الاتفاق من قول أصحابنا أن المسافر اذا صلى بصلاة المقيم أتم الصلاة لتمام صلاة المقيم، وكان