جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٥

I

135

* مسألة:

وعن رجل مسافر يقصر الصلاة صلى خلف مقيم، ثم انتقضت صلاته، وعلم فى الوقت أو بعد الوقت ما يصليها نسخة يبدلها قصرا أم بالتمام؟

أما في الوقت فاذا علم بذلك أبدلها قصرا فيما معى أنه قيل، وأما

بعد الوقت فمعى أنه يختلف فيه:

فقال من قال: انه يبدلها بالقصر صلاة نفسه.

وقال من قال: يبدلها صلاة الامام تماما اذا انقضى الوقت

قل أبو الحسن بن أحمد رحمه الله: ان كان الفساد من قبل الامام أبدلها قصر فى الوقت، وبعد الوقت، لأن صلاة الامام لم تنعقد عليه، وان كان الفساد من قبل نفسه أبدلها في الوقت قصرا وبعد الوقت تماما، وهذا المعنى من قوله، والله أعلم

مسألة:

وكذلك ان صلى الجمعة ثم علم فى الوقت أو بعد الوقت أنها كانت

صلاة منتقضة ما يبدلها وهو مسافر، أو مقيم؟

قال: أما في الوقت فيصلى صلاة نفسه أربع ركعات، وأما في غير

الوقت فيختلف فيه: