جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٣٦

136

-

فبعض يقول: يبدلها صلاة نفسه، وبعض يقول يبدلها صلاة الامام الجمعة

فصل

فيما اختلف الناس فيه من الصلاة خلف

الجبابرة وأهل الظلم من الناس ومن

ليس له ولاية

من كتاب أبى جابر: وقال من قال: يصلى خلف أهل البر والتقوى،

وذلك مما لا اختلاف فيه.

وقال من قال: يصلى خلف البار والفاخر من أهل القبلة

وقال من قال: انما يصلى خلف الجبابرة اذا ملكوا الأرض

وقال بعض المسلمين: قد اجتمعتم على أن يصلوا خلف أهل البر والتقوى، واختلفتم فى الصلاة خلف الفاجر وكذب بعضكم بعضا، فما اجتمعتم عليه فهو الحق فخذوه، وما اختلفتم فيه ففى أخذ ذلك الضلال والباطل فدعوه.

ومنه: قال أبو المؤثر قد أجاز المسلمون الصلاة خلف من لا يتولونه اذا صلاها في أوقاتها وأتموها، ولم يعلموا منهم نقصانا في طهورها، والمسلمون لا يكذب بعضهم بعضا، ومن برئ من المسلمين على ذلك أو نسبهم الى الضلال والكذب فليس بمسلم

والرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليؤمكم