الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٣٨-
138
قال أبو الحوارى: يجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في الأمصار التي مصرها من الخطاب رحمه الله، ولا تجوز صلاة الجمعة خلف الجبابرة في غير ذلك.
ومنه: ومن كتاب فيه عن موسى بن على رحمه الله: وعن امام يصلى بقوم اطلع عليه رجل ممن يصلى خلفه أن فى يده مالا حراما يأكله أيحل له أن يصلى خلفه؟
فالذي نقول: ان هذا الرجل ينصح له، فان قبل وترك ذلك فصل
خلفه، وان أبى وتولى فلا يصلى خلفه • ومنه:
مسألة:
وعن قومنا فهل يصلى خلفهم؟
قال: نعم اذا كنا في حكمهم وأما في حكم المسلمين فان علمت أنه مخالف لدينك فلا تصل وراءه، فأما بالظن منا أنهم من أهل الخلاف
تشبيه بأهل السوق فليس بالصلاة خلفهم بأس ومنه:
* مسالة:
ومن ظلم الناس فى أموالهم وأبدانهم بقليل أو بكثير فلا تجوز شهادته، ولا ولاية له، وكيف ينبغى لظالم لا ينبغي لك أن تجيز شهادته بدرهم، أن تجعله أنت أمينا لك على صلاتك، وأنت تقدر أن تصليها غيره، أو وحدك، فخذ لنفسك في دينك بالوثيقة والرأى المجتمع عليه، ولا تخاطر بصلاتك خلف أهل الظلم.
مع