الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٠-
140
-
الأشراف: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى الاختلاف في الصلاة خلف من هو دون الولى الموافق لطاعة الله بکمالها في ظاهر الأمر
وقال من قال: لا تجوز الصلاة الا خلف المسلم الولى المطيع، لأنها فريضة وأمانة لله، ولا يجوز ولا ينبغي أن تولى أمانتك غير الأمين، لأنه يغيب بأشياء عنك منها لا تقوم
الا بها
وقال من قال: تجوز الصلاة خلف أهل الدعوة من المسلمين ومذهبهم، ولا تجوز خلف أهل الخلاف فى الدين ما لم يتهم من كان من أهل الدعوة من المسلمين فى الصلاة، ولا تلحقه خيانة ولا تهمة في أمر دينه
وقال: تجوز الصلاة خلفهم ما لم يتهموا في أمر الصلاة بعينها
بزيادة أو نقصان ما لا تتم الا به.
وقال من قال: الصلاة خلف أهل القبلة جائزة كلهم ما لم يزيدوا أو ينقصوا فيها في ظاهر الأمر لأنهم أهل صلاة وأهل قبلة من أهل الخلاف، أو ممن ينتهك ما يدين بتحريمه من أهل الدعوة.
وقال من قال: لا يصلى خلف أهل الخلاف اذا وجد أهل الدعوة من المسلمين، وان لم يوجد المسلمون فلا بأس بالصلاة خلفهم وقال من قال: تجوز خلفهم فى سلطاتهم اذا كانوا غالبين، ولا
تجوز في سلطان المسلمين
وعلى كل حال فيما يقع عليه شبه الاتفاق من قولهم انه لا يقصد - نسخة الامامة والتقديم من هؤلاء كلهم الا المسلم اذا وجد
بالامامة