الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٨-
148
-
قال: جيران المسجد عليهم القيام بعمارة مسجدهم، ولا يلزم
ذلك الجباه.
قلت له: ولو كان جامعا؟
قال: لا لأن الجامع يجمع أهل القرية.
مسألة:
وعن أبي الامام.
* مسالة:
سعيد حفظه الله، هكذا عندى وجدت قيل له اذا صلى
وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر حفظه الله: وما تقوم في عمار المسجد اذا غابت صرحته، هل يجوز لهم أن يجعلوا صلاتهم فوقه من الجر؟
نما عندى حفظ الا أنى يعجبنى أن يجوز للعمار ذلك، والله أعلم
مسألة:
وقال: اذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة أشيار؟
فمعي
أنه يختلف في الصلاة بصلاته من كان أسفل منه:
فقال من قال: لا يجوز •
٢٬٤٢١ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.