جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٨

-

148

-

قال: جيران المسجد عليهم القيام بعمارة مسجدهم، ولا يلزم

ذلك الجباه.

قلت له: ولو كان جامعا؟

قال: لا لأن الجامع يجمع أهل القرية.

مسألة:

وعن أبي الامام.

* مسالة:

سعيد حفظه الله، هكذا عندى وجدت قيل له اذا صلى

وعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكر حفظه الله: وما تقوم في عمار المسجد اذا غابت صرحته، هل يجوز لهم أن يجعلوا صلاتهم فوقه من الجر؟

نما عندى حفظ الا أنى يعجبنى أن يجوز للعمار ذلك، والله أعلم

مسألة:

وقال: اذا كان دكان رفعه أكثر من ثلاثة أشيار؟

فمعي

أنه يختلف في الصلاة بصلاته من كان أسفل منه:

فقال من قال: لا يجوز •