الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٤٩149 -
-
وقال من قال: يجوز اذا كان عند الامام أحد غيره، بلغنى هذا القول عن الامام سعيد بن عبد الله رحمه الله
وقال من قال: لا يجوز وأخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر أنه كان رأى الجماعة ومذهبهم أن ذلك جائز، وأشتبه أنتم
رجعوا الى رأى الامام.
مسألة:
: *
وقد قالوا: يصلى الأعلى بصلاة الامام اذا كان الامام أسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الامام اذا كان الامام أعلى.
قال: فان على مصل بصلاة الامام على زمزم أو على ظهر المسجد، فان صلاتهم تامة بصلاة الامام اذا كانا رجلين صافين أو
أكثر
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: والذى يؤمر به أهل الجماعة اذا أرادوا الصلاة خلف امامهم أن يليه أهل العلم منهم بالصلاة والفضل منهم، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليليني منكم أولوا الأحلام والمنهي» •
وفي الخبر: أن ابن مسعد هو الذى كان وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، وقيل: ان عمر بن الخطاب كان يؤخر من لا يعرف من الصف الأول، وقال: لا ند
ندع من