جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٤٩

149 -

-

وقال من قال: يجوز اذا كان عند الامام أحد غيره، بلغنى هذا القول عن الامام سعيد بن عبد الله رحمه الله

وقال من قال: لا يجوز وأخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أبي المؤثر أنه كان رأى الجماعة ومذهبهم أن ذلك جائز، وأشتبه أنتم

رجعوا الى رأى الامام.

مسألة:

: *

وقد قالوا: يصلى الأعلى بصلاة الامام اذا كان الامام أسفل، ولا يصلى الأسفل بصلاة الامام اذا كان الامام أعلى.

قال: فان على مصل بصلاة الامام على زمزم أو على ظهر المسجد، فان صلاتهم تامة بصلاة الامام اذا كانا رجلين صافين أو

أكثر

مسألة:

ومن جامع أبي محمد: والذى يؤمر به أهل الجماعة اذا أرادوا الصلاة خلف امامهم أن يليه أهل العلم منهم بالصلاة والفضل منهم، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ليليني منكم أولوا الأحلام والمنهي» •

وفي الخبر: أن ابن مسعد هو الذى كان وراء ظهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة، وقيل: ان عمر بن الخطاب كان يؤخر من لا يعرف من الصف الأول، وقال: لا ند

ندع من