الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٢- 152
-
مسألة:
ومن جامع أبي محمد: واذا صلى الرجل الصفوف وحده لم تجز صلاته، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى أبا بكر يصلى خلف الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد» •
قال بعض أصحابنا اذا كان خلف الصفوف قصد الامام جازت صلاته، وهذا الخبر يمنع عن جوازها
ومن غير الكتاب: وعن رجل جاء والناس يصلون، ولم يجد موضعا، وصلى عن قفا الامام ولم يجر أحدا، قلت: صلاته تامة أم لا؟
فقد: قيل صلاته تامة.
مسألة:
أبو سعيد: يأمرون من انتهى الى الصف، وقد تم أن يجر رجلا، فان لم يتفق، فقيل خلف الصف عن قفا الامام، وقيل يلصق بالصف في قيامه، واذا أراد السجود والركوع زحف بقدر ما يركع ويسجد من أول قيام، ثم يصلى هنالك بقية صلاته، وقيل: انه يزحف كلما قام حتى يلصق بالصف.
مسألة:
قلت: ما تقول في الامام اذا كان يصلى في أقصى المسجد جماعة، مثل مسجد السوق فى الصرحة المؤخرة من المسجد، فيجيء رجل فيصلى في مقدمه الفريضة؟