الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٥٨- 158
وبه نجاسة أن صلاة من يصلى خلفه تامة اذا لم يعلم حتى قضى الصلاة اذا لم يكن جنبا على معنى قوله.
مسالة:
من كتاب أبي جابر: وكذلك كل امام صلى بقوم وهو يعلم أنه على غير وضوء وأن ثوبه نجس، فصلاته وصلاتهم فاسدة الا أن يكون لا يعلم بذلك حتى صلى، فان صلاته فاسدة، وصلاتهم تامة، الا أن يكون بدنه جنبا، فان في هذا الموضع تفسد صلاتهم أيضا، ويعلمهم حتى ينقضوا الصلاة، فان غابوا فقد قيل: انه يكتب اليهم ويظهر
اليهم ذلك ليبلغهم.
ومن غيره: اختلف أهل العلم فيما بلغنا في الامام اذا صلى بالقوم وهو جنب، أو على غير وضوء:
فقال من قال: صلاة الجميع منتقضة، بلغنا ذلك عن محمد
ابن جعفر
وقال من قال: صلاة الجميع تامة كان الامام جنبا أو غير جنب، وهذا قول من يقول: ان الجنب لا يقطع الصلاة، بلغنا ذلك عن
محمد بن محبوب رحم
الله.
وقال من قال: لا يفسد عليهم الا أن يكون جنب البدن، وعليه هو البدل وحده، بلغنا ذلك عن سليمان بن عثمان رحمه الله، وقال: لا تفسد عليهم كلهم صلاتهم كان الامام جنبا أو غير جنب، الا الذي عن قفا الامام وحده، وجدنا ذلك في جواب الشيخ أبي سعيد رحمه الله يرفعه الى غيره.