جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٥٩

1

-

159 -

-

مسألة:

قال أبو سعيد فى الامام ترك القراءة فعليه البدل، وعلى من خلفه على ما عندى ولا أعلم في ذلك اختلافا، وكلما كان من الأفعال والأقوال انتقضت صلاته وصلاتهم، ولا أعلم في ذلك اختلافا، دائما الاختلاف عندى فيما كان من قبل الثياب والأحداث في بدنه من النجاسات فيما عندي أنه قيل

•

فصل

في الامام اذا شك في صلاته فسأل من خلفه كذلك اذا شك من خلفه فسأل الامام

قلت: فان صليت مع رجل غير ثقة وحده، وشككت في صلاتي

هل على بدل؟

قال: لا لأنه قد تقلد ذلك.

،

قال غيره: وقد قيل: اذا كان الامام غير ثقة أو لم يكن ثقة

نعليه أن يحفظ صلاته حتى يعلم أنها تمت.

وقال من قال: اذا كان من أهل القبلة مأمونا على أن لا ينقض في الصلاة، ولا يزيد فيها، ولا يعتمد على ترك شيء من الصلاة، جاز ذلك حتى يعلم أنه أنقص منها أو زاد فيها.