جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٠

-

مسالة:

أحسب عن أبي الحسن على بن عمر: وفى الامام اذا صلى بقوم في صلاته، فلما قضى صلاته قال بعض من صلى معه: صلاتنا ووهم

تامة، وقال بعض: صلاتنا ناقصة، فرفع في ذلك اختلافا:

فقال بعض: يقبل قول الأكثر.

وقال بعض: قول من يثق به.

وقال بعض: القول قول من قال بالتمام، والله أعلم

في شك الامام

وعن رجل يؤم الناس فى الصلاة، ثم شك أنه لم يتم الصلاة، ثم يسأل الذين خلفه فلا يحفظوا أنهم أتموا الصلاة، هل عليهم

اعادة؟

قال: ان كان عرض له الشك قبل أن يتم الصلاة ولم يحفظ الذين خلفه أنهم أتموا الصلاة أعادوا، وان كان عرض له الشك من بعد أن فرغ من التحيات لم يكن عليهم اعادة.

قلت: فان أخبره غير ثقة أنهم أتموا الصلاة أيقبل قوله؟

قال أرى أن لا يقبل في الصلاة الا من المحافظين عليها