جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٢

162

-

قلت له: فاذا رفع الامام رأسه من السجود ولم يعرف، القيام أم القعود، ما يفعل في حالته تلك؟

منهم

قال: فمعى

أعليه

أنه قدقيل يجعل سمعه الى من خلفه، فان أحس قياما قام مثلهم ثم سألهم، وكذلك ان أحس منهم قعودا قعد، وان كان في شك لم يطمئن قلبه سألهم فى الحالين قاموا أو قعدوا، واذا اتبعهم على يقين أو اطمئنانة الا لفعلهم اذا كانوا ممن يجوز عليهم الوهم والشك.

قلت له: فان سألهم فقال البعض: انها تامة، وشك الباقون: أو قالوا: انها ناقصة ما على الامام أن يفعل اذا لم يستيقن على أحد الأمرين؟

قال: فمعى أنه قد قيل اذا قال من يؤتمن أنها تامة، ولم يقل الباقون شيئا أنهم يمضون على صلاتهم وصلاتهم تامة، ومعى أنه قد قيل: اذا قال واحد انها تامة، وقال آخر انها ناقصة، وهم مستوون في الشهادة والصدق أخذ بالتمام، وعلى من علم أنها ناقصة اعادة

صلاته ..

مسألة:

وعن الامام يشك فى صلاته وخلفه جماعة يصلون بصلاته تسعة أو أكثر أو أقل، هل عليه أن سألهم عن صلاته؟

قال: أما ما يخرج معى فى معانى الحكم على حسب أنه قد قيل، فان عليه السؤال عن تمام صلاته على كل حال.

وأنها على ما يجرى فى معنى الاطمئنانة فأحسب أنه قيل إن