جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٤٥

-

245 -

فيه اليه ما يعنيهم في أموالهم وحيوانهم وبيوعهم، فتكلم المدعى والمدعى عليه فعرض لهم الحاكم كلاما ظنوا أنه قد حكم، وليس هو بحكم

واكتفوا به على الحاكم شيء فيما بينه وبين الله، والله أعلم

مسألة:

ومنه: وفى رجل غريب اشترى متاعا نسيئة وجعل البائع للمشترى مأمورا فى قبض الثمن من أهل بلده، ورجع المشترى والمأمور الى بلد المشترى، وسلم المشترى للمأمور الثمن، ولم يعلم بشيء حدث على البائع من موت أو غيره، وقال المأمور: انه قد بلغ هل على المشترى شبهة فيما بينه وبين الله؟

فعلي ما وصفت، لا شبهة عليه فيما بينه وبين الله على هذه

الصفة، والله أعلم

* مسألة:

ومنه: وكيف صفة خط من يجوز خطه؟

فعلى ما وصفت، اذا عرف الناظر قبل أن يرى اسمه مكتوبا،

والله أعلم

* مسالة:

ومنه: وهل يحتمل في الشرع أن يقول لغير ولى رضيك الله ويحول النية الى غيره أم لا يجوز ذلك؟