الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٦٩-
169
-
يسمعه من يحفظ عليه، وان كان خلفه جماعة وأمرهم بالحفظ عليه، وكانوا سبعة فلم يسألهم فلا شيء عليه، وقيل: خمسة أيضا
ومن شك في صلاته فلم يدركم صلى، وقد قضى التحيات المؤخرة؟
فعن أبي عبد الله: لا نقض عليه، فان لم يدر كم صلى بعد قوله والصلوات والطيبات فما لم يتم التحيات فانه يعيد واذا أتمها شك من بعد فلا اعادة عليه. رجع الى كتاب بيان الشرع.
٢٬٤٤٢ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.