جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٦٩

-

169

-

يسمعه من يحفظ عليه، وان كان خلفه جماعة وأمرهم بالحفظ عليه، وكانوا سبعة فلم يسألهم فلا شيء عليه، وقيل: خمسة أيضا

ومن شك في صلاته فلم يدركم صلى، وقد قضى التحيات المؤخرة؟

فعن أبي عبد الله: لا نقض عليه، فان لم يدر كم صلى بعد قوله والصلوات والطيبات فما لم يتم التحيات فانه يعيد واذا أتمها شك من بعد فلا اعادة عليه. رجع الى كتاب بيان الشرع.