الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٥-
-
قال: لا تتخذ ذلك عادة حين تركع ركعتين.
قال غيره: أرجو أن هاتين الركعتين يسميان الريحانتين
مسألة:
قال أبو القاسم سعيد بن محمد: الخيارات في صلاة الوتر، وتفسير قول المسلمين فيه أنه من شاء وصل، ومن شاء فصل أن معنى ذلك من شاء فصل اذا صلى الموتر ثلاث ركعات فاذا صلى ركعتين من الثلاث سلم وقام الى الثالثة بتكبيرة بغير توجيه وأتمها، ومن شاء وصل يصلى الوتر ثلاث ركعات بغير أن يفصل فيما بينهن بتسليم حتى يمتهن، ونحو هذا من قوله وينظر فيه.
فصل
في صلاة الوتر أيضا
وقد بلغنا أن جابر بن زيد رحمه الله، كان يفصل بين الركعتين الأوليين، وبين الركعة الثالثة من الوتر بتسليم، وحدثنا محمد بن محبوب، ورفع الحديث أن جابر بن زيد صلى صلاة العتمة: أوتر
بركعة وقرأ فيها: (مدهامتان)، ثم دخل البيت فأحيا ليلة بالصلاة
وحدثنا الوضاح بن عقبة: ورفع الحديث الى سليمان بن عثمان أنه قال: من أراد أن يوتر بركعة فليصل ركعتين بعد العتمة ثم يوتر، ومن لم يصل شيئا بعد العتمة فليوتر بثلاث ركعات، ويرفع الينا في الحديث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يوتر الخمس ركعات، يوتر بثلاث ركعات، والذي يقول: ان الذي ذكر عنهم أنهم كانوا