الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٧٦176
-
يوترون بخمس ركعات، فالذى يحسب عنهم أنهم يصلون ركعتين بعد العتمة، ثم يصلون بثلاث ركعات بعد الركعتين وهو الوتر، والله أعلم.
وقد جاءت هذه الأحاديث فمن أوتر بركعة فهو جائز، ومن
أوتر بثلاث فهو أفضل.
مسألة:
ومن جواب أبى الحوارى: وأما صلاة اللوتر ركعة في الحضر والسفر فهو جائز لمن فعل ذلك فى الحضر والسفر، ولكن يؤمر أن لا يتخذ
ذلك عادة.
* مسـ مسألة:
وعمن أراد أن يوتر اذا قام آخر الليل، ولم يستيقظ حتى أصبح فهذا انما عليه أن يوتر اذا قام، ولا يلزمه أن يصنع معروفا.
* مسالة:
و من جامع أبي محمد: و اختلف أصحابنا في الوتر:
فقال موسى بن على: انها سنة، وليست بواجبة.
وقال محمد بن محبوب: هي فريضة كسائر الصلوات المفترضات، ولكل واحد منهم حجة.
ومن الكتاب: أجمع الناس على صلوات الفرائض لا تصلى على ظهر الدواب وهى سائرة الا فى حال الضرورة، والنوافل تصلى على الدواب
٢٬٤٤٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.