جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٧٧

- 177

-

في حال مسيرها، وعلى الأرض كل ذلك جائز فى حال القدرة والعجز، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولم ينقل عنه أحد فيما علمنا أنه نزل عن دابته لصلاة نافلة، كما نقل عنه أنه كان ينزل لصلاة الفريضة، وروى أنه نزل لصلاة الموتر، فاحتج بذلك من أوجب فرض الوتر اذا دخل حكمها في حكم الفرائض

مسألة:

من

كتاب أبي جابر: وقيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلا هى على فريضة وهن لكم تطوع: قيام الليل والموتر والسواك» فأما الوتر فقد لحق بالفرائض.

وقيل: عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال: ختم الله لكم بصلاة سادسة وهى الموتر» وقيل: صلاة بسوا أفضل من صلوات كثيرة بغير سواك.

ومنه: وبلغنا أن معاوية كان يوتر بركعة، فقال ابن عباس: ويحه من أين عرف هذا، وفى نسخة هذه لا أم له أما اذا عرف هذا فلا يزيد على ركعة.

ومنه: ومن صلى الوتر ثلاثا، ثم شك فيه أو تنقض عليه، فينبغي أن يوتر بثلاث، فان أوتر بواحدة فى الوقت أجزاه.

وقال من قال: انه يحفظ عن أبي عبد الله رحمه الله فيمن قام ليوتر بثلاث ركعات، ثم حول نيته أن يوتر بركعة واحدة أن ذلك جائز له، وفى نفسى من ذلك.

(م 12 - جواهر الآثار جـ 8)