جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٣

- 183

مفازة فقال أحدهما لا أنام حتى أقطعها وقال الآخر: أنام ثم أقوم وأنا جام فأقطعها وأنا قادر عليها، فأصبح كل منهما قريبا من صاحبه، وقال أبو عمرو الربيع: يقول من قدر على قيام آخر الليل فليوتر آخر الليل أفضل، ومن خاف أن لا يقوم فليوتر أول الليل

مسألة:

ومن صلى الوتر جماعة فى مسجد لم يكن امام المسجد صلى الوتر جماعة فلا نقض عليهم، لأن غير العتمة. رجع الى كتاب بيان الشرع.

فصل

في ركعتي الفجر

ومن صلى ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر، هل تجزيه أم لا؟

قال: وقتهما بعد طلوع الفجر.

قال أبو المؤثر: قال محمد بن محبوب: اذا صلى الركعتين بعد نصف الليل ثم لم ينم ولم يوتر أجزأتاه اذا أراد أن يصلى صلاة الفجر ولم يركع شيئا غيرهما.

وحدثني زياد بن الوضاح أن موسى بن على كانوا يقومون في شهر رمضان حتى يحضر وقت صلاة الفجر، فالله أعلم يقطعون قيامهم اذا انفجر الصبح أم قبل طلوع الصبح، ثم يصلون صلاة الغداة، ولا يركعون شيئا غير الصلاة التي كانوا يصلونها جماعة، والذي يقول انه اذا ركع ركعتين فى الليل قبل الصبح، ثم صلى صلاة الغداة بركوعه ذلك اجترا، وان ركع ركعتين بعد طلوع الصبح الأول وهو الأبيض الساطع قبل الوضوء المعترض فهو أحب الينا.