جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٥

-

نسخة وأدبار السجود) قيل: يعنى الركعتين قبل صلاة الفجر، وقتهما

قبل طلوع الفجر.

مسألة:

وروى أبو سعيد محمد بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ان ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها».

مسألة:

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة»

•

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى معانى قول أصحابنا نحو من هذا، والرواية أنه لا صلاة اذا اقيمت الصلاة فى المسجد الا المكتوبة، وقيل: الا ركعتي الفجر في بعض الحديث، ويخرج تأويل هذا عند أصحابنا في المسجد بمعنى المنع، وفى غير المسجد بمعنى القصد لدرك الجماعة، ويخرج من قولهم انه اذا أتى المصلى والامام في الصلاة أن بعضا يقول: ان الدخول فى صلاة الجماعة أفضل، ولا يفوته شيء منها أحب اليه، ويدخل في صلاة الجماعة الموضع فرضها ووجوبها ويبدل ركعتي الفجر

اى فى بعض قولهم: أنه اذا رجاء أن يركعهما حيث تجوز له الصلاة: أو يدرك مع الامام الركعتين جميعا، ولا يفوته معنى الواجب فيركعهما، ثم يدخل في الجماعة.

وقال من قال: ولو فاتته ورجا أن يدرك ركعة فليركعها، ولا أعلم اختلافا في معنى ما يأمرون به أنه اذا خاف فوت الجماعة بالركعتين