جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٦

- JAY

-

جميعا أنه يدخل في صلاة الجماعة، ويؤخر الركعتين، ويخرج في معنى قولهم بما يشبه معنى الاتفاق أنه يجوز أن يصلى الركعتين في المسجد من حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الامام، حيث هو اذا اتصلت الصفوف في مقدم المسجد، أو في جانبه

وأما في مؤخر المسجد، وحيث تجوز الصلاة بصلاة الامام اذا اتصلت الصفوف:

انما

فقال من قال: لا يجوز ذلك الا مثل المساجد الكبيرة في مؤخرها، ولا يجوز في مثل المساجد الصغيرة، وهذا يخرج عندى معنى انفساخ المصلى عن الامام والجماعة، فيدخل منع ذلك على المصلى في المسجد الكبير، كما يدخل منعه عليه فى المسجد الصغير اذا ثبت معنى المنع أنه يخرج المعنى في المسجد الكبير، لانفساح المصلى عن الامام والجماعة، وهذا في معنى ظاهر القول، ولا يثبت له معنى غير هذا عندى، واذا كان هكذا فقد يجوز أن نتصل الصفوف حتى تأخذ المسجد الكبير كله، أو بقرب من مؤخره، كما قربت الصفوف من مؤخر المسجد الصغير.

ومن كتاب أبى جابر: وأما ركعتي الفجر فيؤمر بهما بلا كفارة، سمعنا على تاركهما، ويستحب لمن ركعهما اذا انفجر الصبح أن لا يكون بعدهما كلام الا بذكر الله، ولا صلاة حتى تصلى صلاة الفجر، فان تكلم فلا بأس •

قال غيره: لا بأس أن يتكلم بعد ركعتي الفجر، وأن يستلقى بلا

أن ينعس فلا بأس • رجع •