الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٧-
187
وقيل: ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا طلع الفجر صلى ركعتين قبل صلاة الفجر يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و (قل يا أيها الكافرون) وفى الركعة الآخرة بفاتحة الكتاب و (قل هو
الله أحد).
وعن أبي عبد الله رحمه الله قال: وكذلك اذا فعل بعد فاتحة
الكتاب:
وقال من قال: وقت صلاتهما اذا طلع الفجر.
وقال من قال: وقتهما مذ يدخل النصف الأخير من الليل الى صلاة الفجر، فمن صلاهما في ذلك النصف اذا كان في صلاة حضرت صلاة الفجر، فقد اكتفى بذلك وبهذا الرأى نأخذ
قال غيره: الذي يجيز ذلك قبل الصبح، فمعى أنه قيل فيه إذا صلى ركعتين بعد النصف أجزاء ولو لم ينو ذلك اذا كان بعد الوتر، ومعى أنه قيل حتى ينوى ذلك لركعتي الفجر • رجع
وان نام فنعس بعد أن ركعهما فعليه اعادتهما.
ومن غيره قال: وذلك اذا ركعهما قبل طلوع الفجر، وأما اذا ركعهما بعد طلوع الفجر فلا اعادة عليه ولو نعس بعدهما قبل صلاة
الفجر.
قال: ومعى أنه قد قيل يعيدهما اذا نام بدهما مضطجا فنعس أو، وأما غيرهما من الأحداث لا أعلم فيهما اعادة لهما ولو أغمى عليه أو أصابته الجنابة وهو غير ناعس مضطجعا.
جامع