جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٨٨

188

-

وعن رجل ركع ركعتي الفجر ثم عاد ركع بعد ذلك نافلة أيعيد الركعتين أم لا؟

فعلى ما وصفت فتلك النافلة تجزى عن الركعتين اذا كانت في نصف الليل المؤخر ما لم يتم أو يوتر بعد ذلك.

مسألة:

وسألته عمن صلى فى الليل فى آخره أو أوسطه نافلة ولم ينو ذلك لركعتي الفجر، فهل يجزيه ذلك ركعتي الفجر نوى أو لم ينو؟

قال: فأما أول الليل فلا أعلمه جائزا فى حال، وأما في آخر النيل فقد قيل ان أراد أجزاء، وقيل لا يجزئه الا بعد الصبح

قلت له: فعلى قول من يقول: انه يجزئه ان نعس قبل الصبح أو بعده، هل يجزيه ذلك ولا يضره نعاسه

قال: فأاما بعد الصبح فلا يضره عندى نعاسه، وأما قبل صلاة الصبح فان نام فنعس فقد قيل يعيد، وان نعس غير نائم فأرجو أنه يجزئه اذا كان قد أراد بذلك ركعتي الصبح في آخر الليل

مسألة:

وسألته عن رجل يركع ركعتي الفجر آخر الليل وباقي من الليل

كثير، هل له أن ينتقل الى أن يطلع الفجر؟

قال: لا يفعل، فان فعل لم تضره صلاته شيء.

قلت: فما أحب اليك؟