الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٨٩-
189 -
-
قال: أحب أن لا يركعهما الا أن يطلع الفجر، أو في الليل قبل الفجر في وقت ما اذا فرغ منهما لم يكن له أن ينتقل بعد ذلك.
قال أبو عبد الله محمد بن أحمد السعالى حفظه الله: مما سألته عنه أنه من أتى الى صلاة الفجر فأولى به أن يركع الفجر ثم ينتظر، وأما قبل الصبح فان ركع أجزاه، وان انتظر فله ذلك.
قال غيره: وقال من قال: يجعل ركعتي الفجر بعد هذا كله مما
يلى صلاة الفريضة.
مسألة:
ومن كتاب محمد بن جعفر: ومن خاف فوت صلاة الفجر في الجماعة صلى فى الجماعة وأخر ركوعهما حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت الشمس صلاهما في مكانه أو حيث أراد.
وقال من قال: ان رجا أن يدرك ركعة من صلاة الجماعة فليصلهما ثم يدخل في الجماعة فليصل ما أدرك، وهذا الرأى أحب الى
ومنه: قال محمد بن المسبح: اذا رجا أن يدرك مع الامام الركعة الأولى من صلاة الغداة فيركع ركعتي الفجر، ثم يدخل في الجماعة، أحب الى، وان خاف فوت الركعة الأولى فيدع الركعتين ويدخل في الفريضة جماعة
وهو
ومنه: ومن كان هو الامام وأقيمت الصلاة قبل أن يركعهما فإن انتظروه حتى يركع فلا بأس فهو أحب الى، وان صلى بهم وأخر الركعتين الى أن تطلع الشمس فلا أبصر في ذلك فسادا أيضا.