الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ١٩٠- 19.
ومنه: وكذلك ركعتا الفجر لا تجوز صلاتهما خلف الامام حيث يصلى، الا أن يكون فى طرف من مسجد كبير واسع، فقد أجازوا أن يركعهما هنالك المصلى والامام يصلى فى أول المسجد، ثم يدخل في
صلاته.
ومن غيره: قال أبو سعيد رحمه الله: اذا أقيمت الصلاة في المسجد، ويوجد في بعض الحديث الا صلاة ركعتي
فلا صلاة الا
مع الامام
الفجر
وفى موضع آخر قال أبو سعيد رحمه الله: يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اذا أقيمت الصلاة فلا صلاة الا ركعتي الفجر» ثم اختلف أهل العلم:
فقال من قال: انه اذا رجا أن يدرك الركعة الأولى ودخل مع الامام.
وقال من قال: أفضل له أن يصليهما إذا رجا أن يدرك الركعة الآخرة ولو خاف فوت الأولى
وأحسب أنه قال من قال: ولو خاف فوت الصلاة فليصلهما على ظاهر الرواية، وقد قيل: من كان عليه بدل صلاة ركعتي الفجر فليبدلهما
بعد صلاة العصر إن أراد
•
* مسالة:
من كتاب قواعد الاسلام: فى قضاء ركعتي الفجر اذا فاتنا حتى صلى الصبح فقال من قال: يقضيهما بعد صلاة الصبح، وقال قوم: يقضيهما بعد طلوع الشمس فقط. . رجع.