جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ١٩١

-

فصل

في اجماع صلاة التطوع

قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

أنه

قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (واختلفوا في الوقت

الذي يقضى فيه ركعتي الفجر من فانته:

فقالت طائفة: يركعهما بعد طلوع الفجر

وفيه قول ثان: وهو أن يقضيهما بعد طلوع الشمس

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا أنه من ترك ركعتي الفجر لمعنى عذر، أو سبب من الأسباب حتى صلى الفجر أنه لا يصليهما حتى تطلع الشمس، ثم يصليهما بعد طلوع الشمس، ووقتهما في ذلك اليوم الى زوال الشمس، وهذا فيما يستحب، وان أخرهما بعد ذلك

فلا بأس

ويخرج في قولهم أن له أن يبدلهما بعد صلاة العصر، وبعد صلاة الفجر من قابل، ولم أعلم اختلافاً من قولهم في هذا، وقالوا لا يصليهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم، ولا أعلم لهم في هذا معنى يبين لى منع ذلك عن صلاتهما بعد صلاة الفجر ذلك اليوم اذا جاز في غير ذلك اليوم، أو بعد العصر، والله أعلم.

ومنه: قال أبو بكر: واختلفوا فيمن نسى صلاة الصبح حتى

طلعت الشمس، وأراد قضاء ركعتي الفجر: