جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢٠٧

-

-

في السجدة

من كتاب الأشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في الرجل يسمع السجدة

وهو على غير وضوء:

فقالت طائفة: يتوضأ ويسجدها.

قال أبو سعيد: معى أنه يخرج فى قول أصحابنا نحو ما حكى أنه يتوضأ ويسجد، ولا يسجد الا على وضوء، وقيل يتيمم ويسجد ان كان غير جنب ولا حائض

الا

وقال من قال: يسجد على حاله، لأنها ليست بمنزلة الصلاة: وانما هى ذكر كذلك قيل فى سجودها: ان الساجد لها لا يسجد الى القبلة، وينحرف الى القبلة حيث كان وجهه

وقال من قال: يسجدها حيث كان وجهه، لأنها ليست بمنزلة الصلاة، وانما هي بمعنى الذكر

ومنه: قال أبو سعيد: معى أنه يخرج في معنى الاتفاق من قول أصحابنا انه اذا سمع السجدة وهو فى الصلاة أنه لا يسجد، وذلك عندى يخرج في الاتفاق فى الفريضة والسنن اللازمة، ويخرج عندى أنه اذا سجد أن عليه الاعادة.

ومعى

أنه أن وافق سجود الصلاة للاستماع للسجدة فسجن للفريضة ان ذلك يجزئه في بعض القول، لأنه قد سجد عنبد استماع