جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٣

مسألة:

213

والمسافر اذا كان نيته أن يفرد الصلاة فتوانى حتى ذهب وقتها ودخل في وقت الآخرة، ثم أراد أن يجمع فجائز له ذلك.

* مسألة:

واذا سافر قوم فصلوا صلاة السفر، ثم رجعوا حتى كانوا قريبا من مصرهم فحدثوا بحدث من وباء وغيره فكرهوا قدومه، فأقاموا مكانهم، فإنهم لا يتمون الصلاة حتى يدخلوا في مصرهم

مسألة:

وللمسافر أن يقصر الصلاة فى أحد شيئين اما في واجب واما في مباح، وأما اذا كان محضورا مما نهى الله عنه فلا يجوز له أن يقصر كالعبد يابق من سيده، والمرأة تنشز من زوجها، والرجل يهرب عن غريمه، وهو يطيق لأداء حقه، واللص يخرج قاطعا، لطريق

المسلمين، فهذا كله لا يجوز لمن سافر فيه أن يقصر فمن قصر أعاد

وقال في الجامع: وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه في جميع أحواله مطيعا كان أو عاصياً، والموجب عليه التمام في حال سفره اذا خرج محتاج

الى دليل.

عاصيا