جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٤

*

مسألة:

214

-

والقراءة في صلاة السفر هي القراءة في صلاة الحضر سواء.

مسألة:

الجمعة بارم

واذا قدم المسافرون الأمصار فلا يؤذن للأولى في بالأولى في الأمصار سوى أذان جمعة، وليصلوا فرادى، وجائز للمسافر جمع، وان شاء صلى يوما قصرا ويوما جمعا اذا كان في

إن شاء

البلد.

فصل

في صلاة المسافر

أحسب عن أبى ابراهيم فى امرأة مسافرة، وكانت تصلى العتمة، ولا تقرأ فيها شيئا من القرآن غير فاتحة الكتاب؟

قال: ليس عليها الا بدل الصلاة ولا كفارة عليها، وقال: يوجد عن سليمان بن عثمان أنه قال: انما الكفارة على من ترك الصلاة متعمدا، وفى موضع عنه أنه اذا تركها متعمدا بديانة.

مسألة:

فاذا حضر المسافر صلاة الجمع الظهر والعصر فتركها عامدا؟

فعليه كفارة واحدة مع البدل والتوبة تجزى، وقد قيل تلزمه

كفارتان لكل صلاة كفارة.