جواهر الآثار محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان النزوي

الجزء الثامن

الجزء ٨ · صفحة ٢١٥

-

-

مسألة:

والقصر في كل صلاة تكون أربع ركعات فما كان أقل من ذلك

فلا قصر فيه.

* مسالة:

وعن رجل مسافر معه دابة، وحان له وقت الصلاة وليس معه من يمسك له دابته، ولم يجد ما يربطها به من شجرة أو غيرها كيف

يصلى

قال: ما أمكنه

قلت: يمسك حبل الدابة ويصلى؟

قال: نعم.

قلت: فان جرته الدابة فجرها؟

قال: لا، ولكن يمسك الحبل بيده ويده فيها الحبل ويصلى

قلت: فان جرته ولم يمكنه الا أن يجذبها؟

قال: الله أعلم.

ومن غيره قال: الذى معنا أنه اذا جذبها فقد عمل في صلاته، فان جذبها أعاد صلاته الا أن يخاف فوت الوقت، فانه يصلى كما أمكنه، ولو جذبها أو يخاف فوت أصحابه أو خوف الطريق، فانه يجذبها ويتم

صلاته كما أمكنه.