الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢١٦-
مسألة:
في
ومن جامع أبي محمد: قال الله تبارك وتعالى: (واذا ضربتم الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتكم الذين كفروا) فأباح القصر المذكور في الآية شرط الخوف، فجعل القصر اباحة للخوف
وأما صلاة السفر فليس عندى تقصر، الأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى صلاة السفر تماما غير قصر في رواية جابر بن عبد الله، عن صلاة السفر أقصرها يا رسول الله صلى الله عليك وسلم فقال: «لا الآن
الركعتين فى السفر ليستا بقصر وانما القصر واحدة عند القتال».
ومن الكتاب: وحد السفر عندى فرسخان مع انقطاع العمار، وهو أقل ما يقع عليه اسم السفر، الأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ان سافر فصار بذى الحليفة حاجا أو غازيا قصر، وقصر الصلاة في أي سفر كان المسافر في سفره طائعا أو عاصيا اذا كانت الصلاة عليه في أحواله مطيعا كان أو عاميا، والموجب عليه التمام في حال سفره اذا خرج عاصيا محتاج الى دليل
جميع
وقد أجمع المنسوبون الى العلم معنا الا ممن لا يعد خلافه خلافا أن فتنة الكافرين، لما روى عن
للمسافر أن يقصر الصلاة الأمن من مع
بعض الصحابة قال: سألت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين، قال الله عز وجل: (ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ان خفتم أن يفتنكم الذين كفروا (ونحن اليوم نقصر مع الأمن؟
فقال عمر: عجبت مما عجبت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم