الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٥٠250
-
فعلى ما وصفت، اذا أخذ من هذه البضاعة العشور بغير رأيه ولا يقدر هذا الامين على الامتناع فلا ضمان عليه، وان سلم هو منها العشور ففى الضمان عليه اختلاف، وان سلم هو منها على الخوف على نفسه فعليه الضمان، والله أعلم.
مسألة:
ومنه: ومن أهدى الى شيئا قليلا مثل مائة لوماة أو عشرين رمانة أو أكثر على هذا النحو، وفيما عندى أنه لم يهد لى طمعا الا من طريق المودة، وثقل على مكافأته من أجل، سمى بالكثير واستحقارى للقليل أعلى شك على قول من الزم المكافآت في الهدايا؟
فعلى ما وصفت، ان المكافأة أحب الى، وان لم تكافيء فلا أقول عليك في ذلك شبهة وخصوصا اذا كان فى الاعتبار أن المهدى لا يريد بهديته
المكافأة، والله أعلم
•
* مسألة:
ومنه: واذا كان عامل أو وكيل في شيء من البلدان التي في يد الامام غير ثقة أيجوز للمتورع أن يأكل من بيت المال الذي في يده أم لا من ضيافة أو زاد أو غير ذلك؟
فعلى ما وصفت، أما في الحكم فلا يضيق ذلك، وأما على
سبيل الاحتياط فالاحتياط خير ما استعمل، والله أعلم.
: