الجزء الثامن
الجزء ٨ · صفحة ٢٢٦مسألة:
-
رجع
وسألته عن رجل خرج لحاجة ونيته أن أصابها قبل الفرسخين وان لم يجدها الا أن تعدى الفرسخين مضى لها، فحانت عليه الصلاة، وقد خرج من عمران بلده ما يصلى تماما أو قصراً؟
قال: معى أنه يصلى تماما •
قلت له: فان جهل فصلى قصر هنالك هل عليه الاعادة تماما؟
قال: معى أن عليه الاعادة
مسألة:
ومن ضلت له دابة أو غلام فيخرج فى طلبهما، ولا يدرى أين هما، ونيته أن يطلبهما حيث يرجو أن يجدهما قريبا أو بعيدا؟
فانه يصلي تماما حتى جاوز الفرسخين ثم يقصر، وأما اذا نوى أن يتعدى الفرسخين فاذا خرج من عمران بلده لزمه القصر، وان رجع نوى بعد أن جاوز العمران أنه لا يجاوز الفرسخين، فانه يرجع
التمام.
الى
٢٬٤٩٩ / ٦٬٥٥٦
الأصل المصوَّر ٦ م.ب.